المجلس المذهبي | مجلة الضحي
الخميس ٢٥ نيسان ٢٠٢٤ - 16 شوال 1445
2011-11-16
رقم الأساس: 494/2009
قرار: 202/2011
تاريخ: 11/7/2011.
المدعي: جمعية التضامن الخيري الدرزي
المدعى عليهما: المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط
حكـــم
باسم الشعب اللبناني
إن الغرفة الابتدائية السابعة في بيروت والمؤلفة من القضاة كلنار سماحة رئيساً وديالا ونسة وغريس طايع عضوين.
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنه بتاريخ 5/11/2009 تقدمت المدعية جمعية التضامن الخيري الدرزي وكيلها المحامي بدوي أبو ديب باستحضار دعوى بوجه المدعى عليهما المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط، عرضت فيه أنها علمت بأن المدعى عليه الأول نظم مع المدعى عليه الثاني بنك البحر المتوسط عقد إيجار بشأن المخازن العائدة للعقار 2046 منطقة المصيطبة العقارية، فوجّهت بتاريخ 27/8/2009 الى البنك كتاباً استلمه بتاريخ 8/9/2009 أعلمته فيه بأنه نظم عقد إيجار بشأن المخازن التابعة للعقار 2046/المصيطبة مع غير ذي صفة مما يوجب عليه استخلاص النتائج القانونية المترتبة على عمله مع علمه بحقيقة الأمر فكان رده أنه جرى تنظيم العقد وفقاً للأصول مع مالكي العقار السادة وقف الطائفة الدرزية، وأضافت بأن النزاع بين جمعية التضامن الخيري الدرزي والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز المشرف على الأوقاف الدرزية يعود الى عقود، حيث تقدّمت مديرية الأوقاف الدرزية التابعة الى المجلس المذهبي الدرزي باستحضار دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت بوجه جمعية التضامن الخيري الدرزي طلبت بموجبها رفع يدها عن العقار 2046/المصيطبة وتسليم المدعية جميع المستندات والوثائق وسند الملكية، وقد قررت المحكمة بتاريخ 10/5/1988 شطب الدعوى، وأدلت المدعية بمرور الزمن على المطالبة بحق المجلس المذهبي الدرزي بملكية العقار 2046/المصطيبة لمرور أكثر من عشر سنوات على طلبه بأنه وقف الطائفة الدرزية كما وانتفاء حق المجلس المذهبي الدرزي بإدارة وقف العقار 2046/المصيطبة وما مارسه يشكل غصباً للعقار لأن المدعية هي متولية الوقف ولأن المجلس المذهبي الدرزي لم يلجأ الى القضاء لرفع يدها عن الوقف باعتبار انها هي التي أجرت عقود الايجار مع شركة السيارات التي تنازلت عن الإيجارة، وأضاف أن العقار المنازع عليه هو وقف خاص ومعترف به من المدعى عليه الأول، وبأن عقد إيجار المخازن المنظم بين المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط على العقار 2046 منطقة المصيطبة العقارية جرى تنظيمه مع غير ذي صفة لأن المجلس له حق الاشراف على الوقف دون إدارته، وخلص الى طلب:
- أولاً: إعلان حقها بالتولي على الوقف المنشأ على العقار 2046/المصيطبة الذي وجهة استعماله تربة موتى الدروز المقيمين في بيروت.
- ثانياً: فسخ عقد الإيجار الموقع بين المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط لانتفاء صفة المؤجر.
- ثالثاً: تضمين المدعى عليهما بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر والخسارة الناجمة عن حرمان المدعية من ممارسة حقها في تأجير المخازن القائمة على العقار المشار اليه، طوال فترة الدعوى ولحين اقترانها بحكم مبرم.
وتبين أنه بتاريخ 19/11/2009 قدّمت المدعية طلب تصحيح خطأ مادي، صدر في التاريخ عينه قرار بإجابة الطلب لجهة تصحيح الخطأ المادي في رقم العقار باعتباره /1312/ بدلاً من /1132/ في الصفحة /2/ السطر /15/ و/2046/ بدلاً من /1312/ في السطر /16/ من الصفحة عينها من الاستحضار.
وتبين أنّه بترايخ 9/3/2010 قدّم المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وكيله المحامي نبيل عبد الملك، لائحة جوابية أولى عرض بأن الوقائع التي عرضتها المدعية غير صحيحة واضاف بأن الحقيقة هي أن الأوقاف الدرزية تملك كامل العقار رقم 2046/المصيطبة وكان خاضعاً بشكل مستمر لولاية وإدارة السلطات الدينية الدرزية المختصة، وأنّه بتاريخ 26/7/1954 قرر سماحة الشيخ محمد ابو شقرا بصفته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز توكيل السيد أنيس روضة كمتولي على وقف الدروز القائم على القعار رقم 2046/المصيطبة وأجاز له بموجب الوكالة المشار اليها بإدارة شؤون الوقف بكل ما تتطلبه مصلحته من صيانة وإعمار ومحافظة ورعاية والعمل على تنمية موارده وحفظها وإنفاقها في سبيل إعماره وتحسينه والدفاع عن حقوقه مع إعطاء الوكيل حق توكيل غيره بما وكل به... وأنه يستنتج من هذه الوكالة أنّ ملكية الوقف القائم على العقار رقم 2046/المصيطبة تعود حصراً وبالكامل الى الأوقاف الدرزية، وأن المتولي الفعلي والقانوني على هذا الوقف هو السيد أنيس روضة وذلك بموجب الوكالة المرفقة والصادرة عن مالك العقار صاحب السلطة القانونية والدينية، وبأنه لم تبرز الجمعية المدعية اي مستند قانوني صحيح يثبت بشكل واضح او على سبيل الاستدلال حتى حقها الشرعي والقانوني في المتولي على الوقف المذكور أو على إدارته، وان الجمعية المدعية نصّبت نفسها كمتولية بحكم الأمر الواقع على الوقف، كما انها اعتمدت على تمييز خاطئ فيما بين الوقف العام والوقف الخاص والعقار موضوع الدعوى وكل ما يحتويه من مقابر يدخل قانوناً ضمن الأوقاف العامة الدرزية وتحت ولاية المدعى عليه، وأنّ إدلاء المدعية بأنّه منذ إنشاء الوقف على العقار المذكور كانت العائلات الدرزية المقيمة في بيروت هي من تتولى إدارة شؤونه وبالتالي ليس للمدعى عليه اي حق بإدارة وتولي شؤون هذا الوقف هو إدلاء مردود لوجود دعوى مقدّمة بتاريخ 7/6/1933 أمام محكمة بداية بيروت المختصة من قبل متولي مقبرة الدروز عارف بك النكدي وكيل الشيخ حسن طليع وحسن حماده بصفتهما السلطة العليا لطائفة الدروز ومتوليين وقف الدروز بوجه ورثة انطوان سيود، ذلك يُثبت أنه منذ إنشاء الوقف على العقار رقم 2046/المصيطبة كان حق الادارة والولاية على هذا الوقف يعود حصراً الى المراجع الدينية العليا والمختصة آنذاك وكان لها الحق بتوكيل من تشاء لإدارة هذا الوقف، وإنّ المراجع الدينية المختصة هي من قامت بالمحافظة على هذا الوقف من كل مغتصب ومعتدٍ أمام المراجع القضائية والرسمية المختصة ما يُثبت بشكل قاطع وأكيد بأن ملكية العقار والوقف القائم عليه تعود حصراً للأوقاف الدرزية العامة وان المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هو من يمثل تلك الاوقاف وله حق الولاية والإدارة دون اي منازع، وانه لجهة عقد الايجار المبرز من المدعية في الاستحضار الموقع بينها وبين المدعية فإنّ سببه أنّ سماحة شيخ العقل محمد أبو شقرا عيّن في العام 1954 السيد أنيس روضا متولي على الوقف موضوع الدعوى بصفته الشخصية، لأنّ المدعية لم تُعيّن بتاتباً كمتولية على الوقف موضوع الدعوى، وقد حصل بعض الالتباس بعد انتخاب السيد روضا رئيساً للجمعية المدعية إذ كان يوقع بعض العقود بصفته الشخصية اي كمتولي عن الوقف والبعض الآخر من العقود كان يوقعها بصفة مزدوجة اي بصفته متولي عن الوقف ورئيس للجمعية المدعية، وأنّه خلال فترة الحروب والظروف التي مرّ بها لبنان، استفادت المدعية من الغياب والفراغ في إدارة الأوقاف الدرزية ونصّبت نفسها كمتولي عن الوقف وأجرت عقوداً مع الغير بهذه الصفة.
وأدلى بأنّ موضوع الدعوى يتعلق بإعلان حق المدعية بالتولي على الوقف المنشأ على العقار رقم 2046/المصيطبة، وأنه من المتعارف عليه قانوناً واجتهاداً أن صلاحية البت بالنزاعات المتعلّقة بلزوم الوقف واستبداله واستقلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه تعوند حصراً للمحاكم المذهبية، وان هذا المبدا مكرس في المادة 171 معطوفة على المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 14/2/1948، وأنه لا يدخل بالتالي في اختصاص المحاكم الشرعية دعاوى النزاع على ملكية الوقف أما دعوى إثبات وإدارة الوقف هي من اختصاص المحاكم الشرعية الأمر الذي يقتضي معه رد الدعوى الحاضرة لعدم الاختصاص، واستطراداً، يجب رد إدلاء المدعية بمرور الزمن لمرور مدة أكثر من عشر سنوات لأنّ المادة 354 موجبات وعقود لعدم سريان حكم مرور الزمن في الحالة الراهنة، وان المدعية لم تثبت ولم تُبيّن كيفية او آلية اتخاذها لصفة المتولي على هذا الوقف هي بالتالي تفتقر الى اي مسوغ مشروع، وأنه من جهة أخرى وبعد صدور قانون تاريخ 9/6/2006 والذي نظم بشكل نهائي شؤون طائفة الموحدين الدروز، وان الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من هذا القانون قد أناطت بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز صلاحية الإشراف والولاية على الأوقاف الدرزية واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من شأنه تحقيق غايتها، وان المادتين 52 و53 من القانون عينه قد ألغت الأحكام التي تتعارض معه او التي لا تأتلف مع مضمونه، وبالتالي تكون ملكية العقار رقم 2046/المصيطبة تعود حصراً للمدعى عليه الأول ويكون حقه ثابتاً لجهة توليه ادارة الوقف موضوع الدعوى وإجراء وتنظيم العقود عليه بحسب ما يرتأيه ما يتوجب بنتيجته اعتبار العقد الموقع مع المدعى عليه بنك البحر المتوسط قانونياً وصحيحاً.
وطلب في الختام:
أولاً: رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بها.
ثانياً: واستطرارداً في الأساس، رد جميع إدلاءات ومزاعم الجهة المدعية لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.
ثالثاً: اعتبار المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز متولياً على الوقف القائم على العقار رقم 2046/المصيطبة وبالتالي التأكيد على صحة وقانونية عقد الإيجار الموقع فيما بين المدعى عليهما وتدريك المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتبين أنه بتاريخ 7/6/2010 قدمت المدعية لائحة جوابية أولى عرضت فيها ان ملكية العقار رقم 2046/المصيطبة تعود لمقبرة طائفة الدروز في بيروت وذلك ثابت من خلال لجنة التحديد محضر رقم 1312 في بيروت تاريخ 10/1/1928 وقد ذكر في المحضر ان هذا العقار هو وقف للطائفة الدرزية في بيروت منذ نيف ومايتي سنة اي قبل إنشاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، وانها هي متولية العقار موضوع الدعوى والوقف القائم عليه بموجب العلم والخبر رقم 1415 الصادرة عن المندوب السامي في 29/8/1930 وجاء فيه أن "غاية الجمعية المحافظة على وقف الطائفة الدرزية في بيروت وصونه من التعدي وتحسينه وبنائه بغية زيادة إيراداته الدرزية في بيروت" و"إذا حلت الجمعية لسبب من الأسباب فجميع ممتلكاتها تعود الى وقف الطائفة الدرزية في بيروت"، وبالتالي لا تكون المدعية تُنصب نفسها بالأمر الواقع وإنما سنداً لأحكام القانون، وأضافت ان المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز قد أورد نصاً خاصاً في نظامه الداخلي كرّس فيه استقلالية تربة دروز بيروت عن سائر أوقاف الطائفة الدرزية من الناحية الادارية والمالية، كما جاء في كتاب رئيس الجمعية تاريخ 15/1/1968 بمعرض جوابه على كتاب مدير الأوقاف الدرزية، وان مقبرة الدروز هي وقف للطائفة الدرزية في بيروت التي تنحصر صلاحيات المحافظة عليها وصونها وملكيتها لجمعية التضامن الخيري الدرزي بموجب العلم والخبر المذكور، وان تمسك المدعى عليها بالإفادة العقارية التي ورد فيها ان العقار 2046/المصيطبة هو ملك وقف الطائفة الدرزية غير ممكن لان مندرجاتها يجب ان تتفق مع قيود محضر التحديد لأن قيود الصحيفة تبنى عليها وبالعودة الى قرار اللجنة تاريخ 30/11/1928 الذي جاء فيه ان العقار رقم 2046/المصيطبة هو مقبرة الدروز ولا يمكن ان يعني ذلك سوى دروز بيروت دون دروز جبل لبنان او سواهم لأن العائلات الدرزية خارج بيروت لا تدفن موتاها في تربة بيروت بل مدافنهم الخاصة بها موجودة بمحل اقامتها، وانه رداً على توكيل السيد أنيس روضا فإنه يقتضي التوضيح بأنه فقط توكيل معنوي لأن رئيس جمعية التضامن الخيري كان متولياً الوقف في بيروت قبل انتخاب الشيخ محمد ابو شقرا وقبل إنشاء المجلس المدعى عليه، وأنه لجهة أنه قد حصل بعض الالتباس بعد انتخاب السيد روضا رئيساً للجمعية المدعية إذ كان يوقع بعض العقود بصفته الشخصية اي كمتولي عن الوقف والبعض الآخر من العقود كان يوقعها بصفة مزدوجة اي بصفته متولي عن الوقف ورئيس للجمعية المدعية، فإنه إدلاء غير قانوني وهو ما أكده محضر جلسة مجلس الوزراء تاريخ 22/12/2009 حيث قرر ايقاف الإيجار القديم لمقر المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيروت شارع فردان رقم العقار 2046 ملك جمعية التضامن الخيري الدرزي، وهو إقرار من قبل مجلس الوزراء بملكية المدعية للعقار موضوع الدعوى، وخلصت الى طلب رد ما جاء في لائحة المدعى عليه الأولى لعدم ثبوته وعدم قانونيته وعدم جديته، مكرّرة أقوالها ومطالبها السابقة.
وتبين أنه بتاريخ 7/6/2010 قدّم المدعى عليه الثاني بنك البحر المتوسط ش.م.ل. وكيله المحامي فادي مغيزل، لائحة جوابية، عرض فيها أنه بتاريخ 28/7/2009 وقع "وقف الطائفة الدرزية" ممثلاً بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، بصفته مالكاً للعقار رقم 2046/المصيطبة ومع شركة السيارات العامة ش.م.ل. (أجيكو) على عقد "تنازل عن إجازة" تنازلت بموجبه الشركة الأخيرة عن إجازتها للمحلات العشرة الكائنة في العقار المذكور بما فيه الخلو لصالح المتنازل بنك البحر المتوسط، وانه بتاريخ 11/11/2009 تبلغ استحضار هذه الدعوى وقد أدلت فيه المدعية أنها صاحبة الصفة لتأجير هذه المخازن، وقد أرسلت له كتاباً بذلك أجابها عليه بأنه جرى تنظيم عقد الإيجار حسب الأصول من قبل مالك العقار السادة وقف الطائفة الدرزية وهو ما ورد في الإفادة العقارية العائدة للعقار موضوع الدعوى، وبذلك تكون العلاقة التعاقدية بين المدعى عليهما قانونية، كما أدلى استطراداً باستمرارية إجارته في حال تبيّن ان صاحب الصفة للتأجير هو مرجع آخر، وخلص إلى طلب:
- أولاً: رد الدعوى المقدّمة من المدعي بوجهه لعدم قانونيته،
- ثانياً: تدريك المدعي الرسوم والنفقات والأتعاب كافة،
وتبين أنه بتاريخ 25/10/2010 قدّم المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز لائحة جوابية ثانية، عرض فيها أنّ ما عرضته المدعية لجهة حكم لجنة التحديد المحضر رقم 1312 في بيروت تاريخ 10/1/1928 لا يمكن الركون إليه كون العقار 1312 المُدرج ضمنه يقع ضمن منطقة رأس بيروت العقارية بينما العقار 2046 موضوع الدعوى الراهنة يقع ضمن منطقة المصيطبة العقارية، والأول تبلغ مساحته حالياً عشرة أمتار بعد أن استملكت منه بلدية بيروت مساحة 330 متراً وهو حالياً لا يحتوي على أي مقبرة، وأضاف بأن المدعية هي جمعية وهدفها المنشود هو الذي ذكرته المدعية وهو المحافظة على وقف الطائفة الدرزية وصونه من التعدي، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يجعلها المالكة لممتلكات الطائفة الدرزية، وكذلك عرضت بأنّ القانون المنشئ والمنظّم للمجلس المذهبي الدرزي ونظامه الداخلي لا يتضمن أية استقلالية مالية أو إدارية لتربة الدروز، وأنه إذا كان التوكيل المنظّم من سماحة شيخ العقل هو فقط توكيل معنوي فيتساءل المدعى عليه فعلياً لمثل هذا التوكيل إذا كان هو المتولي على الوقف، وأنّه لجهة محضر جلسة مجلس الوزراء فقد تمّ تصحيح الخطأ المادي الوارد في ذلك المحضر الأمر الثابت في محضر الجلسة المنعقدة في 22/12/2009 واستبدل بالتالي عبارة ملك جمعية التضامن الخيري الدرزي بملك الأوقاف الدرزية، وكرّر في باب القانون وفي فقرة المطالب أقواله ومطالبه السابقة، وطلب رد ما ورد في لائحة المدعية الأخيرة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.
وتبيّن أنّه بتاريخ 20/12/2010 قدّمت المدعية لائحة جوابية، ثانية عرضت فيها أنّ العقارين 2046/المصيطبة و1312/رأس بيروت هما من الناحية الشكلية عقاراً واحداً قبل أن يشق الجيش الفرنسي طريقاً في هذا العقار قسمت القسم الأكبر وأدخلته في العقار 2046/المصيطبة والقسم الأصغر في العقار 1312/رأس بيروت وهو ما تثبته الخريطة، وأن المادة 8 من القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 أناطت بالمدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز صلاحية الإشراف على الأوقاف الدرزية دون صلاحية الولاية التي يدلي بها المجلس، كما عرضت إلى بيان أعمال جمعية التضامن الخيري الدرزي وهو يُبين أنها هي من يتولى وقف الطائفة الدرزية في بيروت خاصة أنها هي من استحصل على رخصة البناء على العقار موضوع الدعوى وهي التي تكلّفت وسعت لإتمام البناء، وكرّرت في الختام مآل أقوالها ومطالبها السابقة، وطلبت رد جميع أقوال المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليه الثاني بالبدلات المتوجبة بذمته للمدعية.
وتبيّن أنّه بتاريخ 28/12/2011 قدّم المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز لائحة جوابية ثالثة، أدلى فيها بأنّ البيان المذكور في لائحة المدعية هي التي نظّمته، وأنه صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار قضى برد دعوى إخلاء اخر لعدم الاختصاص وهذا يشكّل عنصراً واقعياً وقانونياً ثابتاً حول صحة إدلاءات المدعى عليه، وكررّ في الختام أقواله ومطالبه السابقة، مضيفاً طلب رد الدعوى لانتفاء صفة المدعية بتقديمها.
وأدلى بما خلاصته أنّه لا صفة قانوناً واجتهاداً لدى المدعية للقيام بأي عمل تصرفي أو قضائي أو إداري يتعلق بالوقف القائم على العقار رقم 2046/المصيطبة سنداً للمادة 62 و63 أ.م.م. وأن حكم قضاء العجلة كرّس مبدأ إنتفاء صفة المدعية بإقامة أي دعوى تتعلق بالوقف.
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/5/2011 تقرّر محاكمة المدعية والمدعى عليه الأول بالصورة الوجاهية وكرّر المدعى عليه الثاني بنك البحر المتوسط ش.م.ل. أقواله وختمت المحاكمة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 9/5/2011 قدّمت المدعية مذكرة مع طلب فتح محاكمة كرّرت بموجبه أقوالها ومطالبها السابقة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 18/5/2011 قدّم المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مذكرة جوابية كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة وخلص إلى طلب رد الطلب المقدم من المدعية بفتح المحاكمة.
وتبيّن أنه بتاريخ 6/7/2011 قدّمت المدعية طلب فتح المحاكمة، طلبت في ختامه فتح المحاكمة ووضع صورة دعوى التصحيح المرفقة ربطاً قيد المناقشة ومن ثم استئخارها للبت نهائياً بتلك العالقة أمام القاضي العقاري الإضافي.
بناءً عليـــه
حيث ان المدعية جمعية التضامن الخيري الدرزي تطلب إعلان حقها بالتولي على الوقف المنشأ على العقار رقم 2046/المصيطبة مدلية أنّ وجهة استعماله تربة موتى الدروز المقيمين في بيروت، كما تطلب فسخ عقد الإيجار الموقع بين المدعى عليهما المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط ش.م.ل. لانتفاء صفة المؤجّر لدى المجلس المذكور.
وحيث أنّ المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يطلب رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص مدلياً أنّ صلاحية البت بالنزاعات المتعلقة بلزوم الوقف واستبداله واستقلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه تعود حصراً للمحاكم المذهبية سنداً لأحكام المادتين 170 و171 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 14/2/1948.
كما يطلب رد الدعوى لعدم صفة المدعية لتقديمها استناداً إلى أحكام قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصدر بتاريخ 9/6/2006، والمادتين /62/ و/63/أ.م.م.
واستطراداً في الأساس، يطلب المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رد جميع إدلاءات ومزاعم المدعية لعدم صحتها ولعدم قانونيتها واعتباره متولياً على الوقف القائم على العقار رقم 2046/المصيطبة، وبالتالي التأكيد على صحة وقانونية عقد الإيجار الموقع بين المدعى عليهما.
وحيث أنّ المدعى عليه بنك البحر المتوسط ش.م.ل. يطلب رد الدعوى لعدم قانونيتها مدلياً أن عقد إيجاره تاريخ 28/7/2009 صحيح لأنّ ملكية الوقف يقع تحت إشراف المجلس المذهبي لطائفة بموجب المادة /8/ من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006.
وحيث أنّ النزاع الحاضر كما عرضناه أعلاه وفي ضوء المطالب المحددة في فقرة المطالب في استحضار ولوائح المدعية يستوجب البحث أولاً في المطلب المتعلق بإعلان حق المدعية بتولي الوقف المنشأ على العقار رقم 2046/المصيطبة، وثانياً في المطلب المتعلق بفسخ عقد الإيجار تاريخ 28/7/2009 المنظم بين المدعى عليهما.
أولاً: في مطلب إعلان حق المدعية بتولي الوقف المنشأ على العقار رقم 2046/ المصيطبة:
حيث أنّ المدعية جمعية التضامن الخيري الدرزي تُدلي أنها هي المتولية على الوقف المنشأ على العقار رقم 2046/المصيطبة وأنّه لا يحق للمدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بإدارة الوقف المذكور.
وحيث ان المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يدلي بأن الدعوى مردودة شكلاً لعدم اختصاص المحكمة للنظر بها.
وحيث يتبيّن من الإفادة العقارية العائدة للعقار رقم 2046/المصيطبة المبرزة ربطاً بلائحة المدعى عليه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز تاريخ 9/3/2010، أنّ ملكيته تعود بكامل الأسهم إلى وقف الطائفة الدرزية.
وحيث انّ الوقف وهو حق عيني عقاري وفقاً لأحكام المادة /10/ من قانون الملكية العقارية القرار رقم /3339/ إلا أنّه يوجد قسم من قضاياه تعود صلاحية النظر والفصل فيها إلى المحاكم الشرعية والمذهبية وذلك بحسب نوع الوقف والطائفة التي يرتبط بها وموضوع النزاع، وبالتالي تدخل في صلاحية المحاكم الدينية الأمور الداخلية المختصة بالوقف، في حين أنّ الأمور المتعلقة بعلاقة الوقف بالخارج، فإنها تدخل في صلاحية المحاكم المدنية.
وحيث أنّ قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24 شباط 1948 مع تعديلاته، والذي ينظّم أوضاع الطائفة الدرزية تناول في الفصل التاسع عشر من مسألة الأوقاف بحيث جاء عنوان الفصل المذكور "في الأوقاف"، وتضمّن ثلاث مواد 170 و171 و172.
وتنص المادة 170 منه على ما يلي:
"يرجع في حكم الوقف ولزومه واستبداله واستغلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه إلى صكوك الوقف أو التعامل الجاري منذ القدم وإلى الأحكام الشرعية والقوانين النافذة".
كما تنص المادة 171 منه على أنه:
"في جميع المسائل الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يطبّق القاضي المُشار إليه أح