المجلس المذهبي | مجلة الضحي
السبت ٢١ كانون الأول ٢٠٢٤ - 19 جمادي الثاني 1446
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز (قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515

الباب الثاني
الفصل الأول: إنشاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وصلاحياته

المادة 7:
ينشأ لطائفة الموحدين الدروز في الجمهورية اللبنانية، مجلس يسمى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ويتولى إدارة شؤون الطائفة الزمنية والاجتماعية والمالية ومصالحها الدينية، وتمثيلها في الشؤون العائدة لمهامه والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها.

المادة 8:
تتناول صلاحيات المجلس المذهبي:
  1. انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. قبول الهبات والتبرعات العائدة له وللأوقاف الدرزية وفقا للقوانين المرعية.
  3. اقتراح تعديل وتبديل كافة الملاكات العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز وتعيين وإقالة كافة الموظفين التابعين لها وفقا لأحكام هذا القانون، انطلاقا من استقلالية المجلس المذهبي العامة بمعالجة كافة الأمور والشؤون العائدة لهذه الطائفة.
  4. الإشراف على الأوقاف الدرزية وعلى المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من شأنه تحقيق غايتها وتستثنى أوقاف خلوات البياضة من هذا الإشراف، وتبقى تحت سلطة وإشراف شيوخها.
    يراعى في تطبيق ما تم ذكره أعلاه، المفهوم القانوني للشروط الوقفية.
  5. إقرار موازنته المتضمنة لجنة الأوقاف والتصديق على التقرير المالي السنوي والاطلاع على ما يطلبه من لجان المجلس من تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها وإبداء الملاحظات اللازمة عليهم.
  6. التصديق على أنظمة لجان المجلس المالية والإدارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد، بأكثرية الأصوات المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي في الدورة الأولى وبمجموع الحاضرين من الأعضاء في الدورات التالية.
  7. الإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.
  8. التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون(1) نهائيا وملزما.
تتخذ القرارات فيما يتعلق بالأمور المحددة في الفقرات 3 و4 و5 بأصوات الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي الحاضرين.
************************************

الفصل الثالث: انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وانتهاء ولايته
المادة 29:
يشترط في المرشح لمشيخة العقل أن يكون:
  1. لبنانياً من طائفة الموحدين الدروز وأتم الأربعين من عمره.
  2. من أهل الدين والتقوى، ممارسا الواجبات الدينية التوحيدية، لمدة لا تقل عن الخمس سنوات وفق العرف السائد.
  3. من ذوي العلم والثقافة الروحية والإحاطة بتقاليد الطائفة وأعرافها.
  4. حسن السيرة، مترفعا عما يمس الدين والكرامة في مسلكه الديني والقانوني.
المادة 30:
تكون مدة ولاية شيخ العقل خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ انتخابه، وهي قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذهبي بالأكثرية المطلقة من أعضائه.
لا يعفى شيخ العقل من منصبه إلا بناء لطلبه أو لأسباب خطيرة تهدد كرامة الطائفة ووحدتها وكيانها أو تمس بسمعتها أو لأسباب صحية تمنعه من القيام بمهامه تقررها اللجنة الطبية الدائمة في بيروت وذلك بناء على طلب ربع أعضاء المجلس المذهبي.
وفي حال عدم اعتزاله طوعا يتم الإعفاء بقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي بأكثرية ثلثي أعضائه القانونيين بناء على اقتراح ربع أعضائه على الأقل.
وفي جميع الحالات تنتهي ولاية شيخ العقل ببلوغه سن الخامسة والسبعين من العمر.

المادة 31:
قبل موعد انتهاء ولاية شيخ العقل بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يلتئم المجلس المذهبي بدعوة من رئيسه، لانتخاب شيخ عقل جديد وتتضمن الدعوة زمان الانتخاب ومكانه، وتلصق على مداخل دار الطائفة ومقر المجلس المذهبي والمحاكم المذهبية الدرزية وتنشر في ثلاث صحف محلية كبرى لمدة ثلاثة ايام متوالية ويجري الانتخاب في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت أو إذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة ففي أي مركز درزي عام في لبنان تحدده الدعوة.
في حال تخلّف رئيس المجلس عن القيام بالدعوة المذكورة أعلاه لأي سبب كان، ينعقد المجلس المذهبي حكما في أول يوم عمل يلي بدء مهلة الشهرين المبينة أعلاه لإعلان تاريخ الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس المذهبي أكبر الأعضاء سنا ويقوم بتحديد موعد الانتخاب والإعلان عنه خلال مدة عشرة أيام على ألا تتجاوز مهلة موعد الانتخاب الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

المادة 32:
يقدم طلب الترشيح لمنصب شيخ العقل بموجب كتاب خطي إلى أمانة سر المجلس المذهبي للطائفة في مهلة لا تقل عن عشرين يوما من الموعد المحدد للانتخاب، موقعا عليه من قبل عشرة أعضاء من المجلس المذهبي، على أن يكون ثلث هؤلاء من أعضاء الهيئة الدينية في المجلس المذهبي. عند التسجيل يعطى مقدم الطلب إيصالا رسميا بالاستلام من أمين السر.

المادة 33:
في حال خلو منصب شيخ العقل بسبب الوفاة أو للأسباب المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون، يدعو أكبر الأعضاء سنا في المجلس المذهبي، المجلس إلى جلسة انتخاب شيخ عقل وفق أحكام هذا القانون.

المادة 34:
تتألف الهيئة الناخبة لمنصب شيخ العقل من أعضاء المجلس المذهبي للطائفة الذي يجتمع برئاسة أكبر الأعضاء سنا أو من يليه شرط أن لا يكون من يتولى رئاسة الهيئة الناخبة مرشحا لمنصب شيخ عقل جديد. ويعتبر نصاب اجتماع المجلس المذهبي قانونا لانتخاب ما تم ذكره أعلاه من هذه المادة، بحضور ثلثي أعضائه في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من أعضائه في الدورات التالية، ويعتبر فائزا من ينال أكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر فائزا الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجؤ إلى القرعة.

المادة 35:
يجري انتخاب شيخ العقل بطريقة الاقتراع السري، ولا يجوز أن تتضمن ورقة الاقتراع بلونها الأبيض غير الاسم الثلاثي للمرشح أي اسمه واسم والده وشهرته فقط دون أي عبارة أو لقب خلاف ذلك ولا يعتد من أجل احتساب النتيجة بأي ورقة لا تدل دلالة كافية على اسم المسجل فيها أو تلك الملونة أو التي تحمل أي علامة فارقة أو كلمة غير اسم المرشح.

المادة 36:
يتولى رئيس السن الإشراف على عملية الانتخاب وفرز الأوراق وإعلان النتائج بصفته رئيس الهيئة الناخبة ويعاونه بذلك أمين سر المجلس المذهبي وعضو المجلس الأصغر سنا من الحاضرين غير المرشحين أو من يليه.
تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الأوراق وينظم محضر رسمي بعملية الانتخاب وإعلان النتيجة ويوقع من رئيس الهيئة الناخبة وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب، ويسجل المحضر في السجل الخاص لدى أمانة السر.
تعتبر نتيجة الانتخاب نهائية فور إعلانها ويكتسب الشيخ المنتخب حكما وفورا صفة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ويحتفظ بأوراق الانتخاب حتى انتهاء مدة الطعن.
تبلغ النتيجة النهائية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وذلك على سبيل أخذ العلم.

المادة 37:
لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب إلا من المرشح الخاسر، وذلك لعلة الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية.
يقدم الطعن خلال مهلة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية إلى المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا.