المجلس المذهبي | مجلة الضحي
السبت ٢١ كانون الأول ٢٠٢٤ - 19 جمادي الثاني 1446
الباب الأول 
  
الفصل الأول 
استقلال طائفة الموحدين الدروز بشؤونها الخاصة
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز (قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515
المادة الأولى: ....
المادة الثانية: ...
المادة الثالثة: .... 
   
الفصل الثاني: دور شيخ العقل وصلاحياته
  
المادة 4:
يمثل شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز في الأمور الدينية لدى السلطات العامة والطوائف الأخرى، ويتولى رعاية شؤونها الروحية ومصالحها الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية، ويستعين بهيئة دينية استشارية، تتكون من ستة من مشايخ الدين المعروفين بعلمهم الديني، أحدهم من خلوات البياضة، يعينهم شيخ العقل خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمه مهامه.
يراعى في اختيار أعضاء الهيئة عدم وجود علاقة أو صلة قربى بشيخ العقل لغاية الدرجة الرابعة وأن لا يقل سنهم عن الخامسة والثلاثين. يسمى العضو لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل برئاسة شيخ العقل، ويمكن له دعوتها عند الحاجة لعرض مختلف الشؤون الروحية وسبل معالجتها.
يمارس شيخ العقل جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة الشرعية بما في ذلك:
  • ترؤس جلسات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وفقا لقوانين وأنظمة هذا المجلس.
  • الإشراف على إدارة المقامات والمزارات والمجالس الدينية والخلوات ذات الطابع الديني العام.
  • الموافقة المسبقة بالتنسيق مع اللجنة الدينية في المجلس على برامج التعليم الديني لدى طائفة الموحدين الدروز والإشراف على هذه البرامج.
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تسجيل أبناء طائفة الموحدين الدروز وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
  • تفويض معتمدين من أبناء طائفة الموحدين الدروز اللبنانيين للقيام في المهجر ببعض الأعمال المتعلقة بممارسة الشعائر التوحيدية على أن يحدد المكان والماهية والمدة في قرار التفويض، ولشيخ العقل إنهاء التفويض أو تعديله في أي وقت يشاء.
  • إعطاء الإذن المسبق لكل ما يصدر من كتب ومنشورات مرئية ومسموعة ومسجلة ذات الطابع الديني العقائدي لطائفة الموحدين الدروز وملاحقة المخالفين أمام المراجع المختصة.
  • الاهتمام بكل ما من شأنه رعاية الأمور الدينية وشعائرها ومقدساتها وأماكنها صون حرية مشايخ الدين واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
  • قبول جميع الهبات والتبرعات العائدة لمقام مشيخة العقل وفقا للقوانين المرعية.
  • تحديد الأشخاص الذين يمارسون الشعائر الدينية التوحيدية من أجل إعفائهم من خدمة العلم.
  • الموافقة المسبقة على تحديد البعثات المكلفة بمهام دينية تخص الطائفة في الخارج.
المادة 5:
لا يجوز الجمع بين منصب شيخ العقل وبين أي وظيفة أو مهنة أو حرفة أو أي عمل مأجور من أي نوع كان، باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الطوائف والتي تتآلف مع مقام مشيخة العقل، ويعتبر القبول بمنصب شيخ العقل تنازلا حكميا ونهائيا منه عن أي وظيفة أو مهنة أو حرفة أو عمل آخر. 
 
المادة 6:
ينشأ لدى مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ملاك دائم للموظفين، ويتألف هذا الجهاز الإداري من الوظائف الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.