المجلس المذهبي | مجلة الضحي
السبت ٢١ كانون الأول ٢٠٢٤ - 19 جمادي الثاني 1446
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز
(قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515

تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور،
ونظرا لانقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من الدستور،
وبما أن القانون الذي أقره مجلس النواب بالغالبية المطلقة بجلسته المنعقدة يومي الأربعاء والخميس في 3 و4 أيار 2006، لم يصدر خلال هذه المدة.
لذلك يعتبر هذا القانون نافذا حكما وواجب نشره.
أقر مجلس النواب، وينشر القانون التالي نصه:
  الفصل الأول: استقلال طائفة الموحدين الدروز بشؤونها الخاصة
 المادة 1
طائفة الموحدين الدروز طائفة مستقلة استقلالا تاما بشؤونها الدينية وأوقافها الخيرية وتتولى تشريع أنظمتها وإدارة مؤسساتها بنفسها طبقا للأحكام الروحية للطائفة وامتيازاتها المذهبية والقوانين والأنظمة المستمدة منها، بواسطة ممثلين من أبنائها من ذوي الكفاءة بالطرق المبينة في المواد التالية.
 المادة 2
لطائفة الموحدين الدروز شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الأخرى بلا تخصيص ولا استثناء.
 المادة 3
يعتبر مبنى دار الطائفة في بيروت المقر الرسمي لشيخ العقل لدى قيامه بممارسة مهامه.
  الفصل الثاني: دور شيخ العقل وصلاحياته
المادة 4 
يمثل شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز في الأمور الدينية لدى السلطات العامة والطوائف الأخرى. ويتولى رعاية شؤونها الروحية ومصالحها الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية. ويستعين بهيئة دينية استشارية، تتكون من ستة من مشايخ الدين المعروفين بعلمهم الديني، أحدهم من خلوات البياضة، يعينهم شيخ العقل خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمه مهامه.

يراعى في اختيار أعضاء الهيئة عدم وجود علاقة أو صلة قربى بشيخ العقل لغاية الدرجة الرابعة وأن لا يقل سنهم عن الخامسة والثلاثين. يسمى العضو لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل برئاسة شيخ العقل، ويمكن له دعوتها عند الحاجة لعرض مختلف الشؤون الروحية وسبل معالجتها.

يمارس شيخ العقل جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والأنظمة الشرعية بما في ذلك:
  • ترؤس جلسات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وفقا لقوانين وأنظمة هذا المجلس.
  • الإشراف على إدارة المقامات والمزارات والمجالس الدينية والخلوات ذات الطابع الديني العام.
  • الموافقة المسبقة بالتنسيق مع اللجنة الدينية في المجلس على برامج التعليم الديني لدى طائفة الموحدين الدروز والإشراف على هذه البرامج.
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تسجيل أبناء طائفة الموحدين الدروز وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
  • تفويض معتمدين من أبناء طائفة الموحدين الدروز اللبنانيين للقيام في المهجر ببعض الأعمال المتعلقة بممارسة الشعائر التوحيدية على أن يحدد المكان والماهية والمدة في قرار التفويض، ولشيخ العقل إنهاء التفويض أو تعديله في أي وقت يشاء.
  • إعطاء الإذن المسبق لكل ما يصدر من كتب ومنشورات مرئية ومسموعة ومسجلة ذات الطابع الديني العقائدي لطائفة الموحدين الدروز وملاحقة المخالفين أمام المراجع المختصة.
  • الاهتمام بكل ما من شأنه رعاية الأمور الدينية وشعائرها ومقدساتها وأماكنها صون حرية مشايخ الدين واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
  • قبول جميع الهبات والتبرعات العائدة لمقام مشيخة العقل وفقا للقوانين المرعية.
  • تحديد الأشخاص الذين يمارسون الشعائر الدينية التوحيدية من أجل إعفائهم من خدمة العلم.
  • الموافقة المسبقة على تحديد البعثات المكلفة بمهام دينية تخص الطائفة في الخارج.

  المادة 5
  لا يجوز الجمع بين منصب شيخ العقل وبين أي وظيفة أو مهنة أو حرفة أو أي عمل مأجور من أي  نوع كان، باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الطوائف والتي تتآلف مع مقام مشيخة  العقل، ويعتبر القبول بمنصب شيخ العقل تنازلا حكميا ونهائيا منه عن أي وظيفة أو مهنة أو حرفة أو عمل آخر.
المادة 6 
  ينشأ لدى مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ملاك دائم للموظفين، ويتألف هذا الجهاز الإداري من الوظائف الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
  الفصل الأول: إنشاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وصلاحياته
المادة 7
 ينشأ لطائفة الموحدين الدروز في الجمهورية اللبنانية، مجلس يسمى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ويتولى إدارة شؤون الطائفة الزمنية والاجتماعية والمالية ومصالحها الدينية، وتمثيلها في الشؤون العائدة لمهامه والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها.
المادة 8 
  تتناول صلاحيات المجلس المذهبي:
  1. انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. قبول الهبات والتبرعات العائدة له وللأوقاف الدرزية وفقا للقوانين المرعية.
  3. اقتراح تعديل وتبديل كافة الملاكات العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز وتعيين وإقالة كافة الموظفين التابعين لها وفقا لأحكام هذا القانون، انطلاقا من استقلالية المجلس المذهبي العامة بمعالجة كافة الأمور والشؤون العائدة لهذه الطائفة.
  4. الإشراف على الأوقاف الدرزية وعلى المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من شأنه تحقيق غايتها وتستثنى أوقاف خلوات البياضة من هذا الإشراف، وتبقى تحت سلطة وإشراف شيوخها.
    راعى في تطبيق ما تم ذكره أعلاه، المفهوم القانوني للشروط الوقفية.
  5.  إقرار موازنته المتضمنة لجنة الأوقاف والتصديق على التقرير المالي السنوي والاطلاع على ما يطلبه من لجان المجلس من تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها وإبداء الملاحظات اللازمة عليهم.
  6.  التصديق على أنظمة لجان المجلس المالية والإدارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد، بأكثرية الأصوات المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي في الدورة الأولى وبمجموع الحاضرين من الأعضاء في الدورات التالية.
  7.  الإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.
  8.  التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون(1) نهائيا وملزما.
تتخذ القرارات فيما يتعلق بالأمور المحددة في الفقرات 3 و4 و5 بأصوات الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي الحاضرين.
المادة 9 
  1- لا يجوز بيع أو شراء أو رهن جميع أو بعض الأوقاف العائدة لطائفة الموحدين الدروز أو إيجاد حق عيني عليها أما الاستبدال أو تغير بنائها فيخضع لموافقة المجلس المذهبي المسبقة بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلاثة أرباع المجلس في الدورة الأولى والثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذهبي قانونا في الدورات التالية. أما بالنسبة للتأجير أو الاستثمار، فإنه يتطلب موافقة المجلس المذهبي المسبقة بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلثي المجلس في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذهبي(1) قانونا في الدورات التالية.

يعود للجنة الأوقاف الحق بإبرام عقود إيجار الأوقاف لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وهذه العقود غير قابلة للتمديد أو التجديد إلا بموافقة المجلس المذهبي المسبقة بالنصاب المذكور أعلاه.

2- لا يجوز في مطلق الأحوال إجراء أي عقد على أموال الأوقاف مهما كانت صفة هذا العقد يكون طرفه الآخر مباشرة أو مداورة أحد أعضاء لجنة الأوقاف أو أحد موظفيها أو أو شخص آخر ينتمي إلى هيئة تمارس سلطة الوصاية عليها، بما في ذلك أعضاء المجلس المذهبي. وينطبق هذا الحظر أيضا على زوج كل من الأشخاص المذكورين في هذه المادة وعلى أصوله وفروعه.
المادة 10
 على المجلس أن يهتم بشؤون أبناء طائفة الموحدين الدروز وبالمدارس والجمعيات التابعة لها، وتأمينا لذلك له الحق في أن يقر المبالغ اللازمة لسد عجز موازنتها من موازنة الأوقاف، أو من أموال المؤسسات والجمعيات التابعة له، كما له(1) الحق بمراقبة المواد التعليمية المعتمدة فيها وذلك عن طريق اللجنة الدينية المنبثقة منه، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 11
 للمجلس أن يقوم بالتحقيق في كل تقصير أو تجاوز على القانون والأنظمة إذا وقع من إحدى المؤسسات أو الجمعيات المحددة في المادة الرابعة أعلاه أو من بعض أفرادها والسعي لإصلاحه بالوسائل المشروعة.

يفرض المجلس العقوبات التالية على المخالف:
  1. تنبيه خطي،
  2. إنذار خطي،
  3. الإقالة،
إذا تعذر الإصلاح رغم التنبيه الخطي، للمجلس صلاحية مقاضاة وطلب إقالة هيئة إدارة المؤسسة أو الجمعية المخالفة أو طلب حلها أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة التابعة لها الجمعية أو المؤسسة وينظر بالدعوى وفقا للنظر في قضايا الأمور المستعجلة.
تعتبر محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا مرجعا استئنافيا للقرارات القانونية الصادرة عن المجلس المذهبي.
الفصل الثاني: انتخاب المجلس المذهبي 
المادة 12
يتألف المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:

الأعضاء الدائمون هم:
  1. شيخ العقل المنتخب بموجب هذا القانون.
  2. الوزراء الحاليون والنواب الحاليون والسابقون.
  3. جميع قضاة المذهب الدرزي الحاليون بكافة درجاتهم.
  4. العضوان الدرزيان اللذان يشغلان عضوية المجلس الدستوري وعضوية مجلس القضاء الأعلى.
الأعضاء المنتخبون هم:

‌أ- أصحاب الشهادات الجامعية والمهن الحرة وهم:
  1. ثلاثة محامين مسجلين بالجدول العام لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
  2. ثلاثة مهندسين من حملة شهادات الهندسة على اختلاف أنواعها ومنتسبين لدى نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس.
  3. ثلاثة أطباء من حملة شهادات الطب الصحي ومنتسبين لدى نقابة الأطباء.
  4. طبيب اسنان واحد من حملة شهادة طب الأسنان ومنتسب لدى نقابة أطباء الأسنان.
  5. صيدلي واحد من حملة شهادة الصيدلة ومنتسب لدى نقابة الصيادلة.
  6.  اثنان من خبراء المحاسبة المجازين المنتسبين لنقابة خبراء المحاسبة المجازين.
    ينتخب المحامون والمهندسون وحملة شهادات الطب والصيدلة والخبراء في المحاسبة من قبل الأفراد الدروز في نقاباتهم.
  7.  ثلاثة من حاملي الشهادات الجامعية من غير الفئات المبينة آنفا ينتخبون من قبل الأفراد الدروز من فئاتهم.
  8.  ثلاثة من أساتذة الجامعات المعترف بها رسميا، وليس المعاهد الجامعية، على أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها رسميا في لبنان بحسب وزارة التربية والتعليم العالي، وهم ينتخبون من قبل الأفراد الدروز من فئاتهم.

‌ب- الأعضاء الممثلون للمناطق:

ثمانية أعضاء عن قضاء الشوف، ثمانية أعضاء عن قضاء عاليه، خمسة عن قضاء بعبدا، خمسة عن قضاء حاصبيا، خمسة عن قضاء راشيا، عضوان عن محافظة بيروت وباقي المناطق.
يجري انتخاب ممثلي المناطق من قبل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية الدروز كل في منطقته.

‌ج- الهيئة الدينية:

تتألف الهيئة الدينية من ممثلين عن المناطق وفق التوزيع التالي:
أربعة أعضاء عن قضاء الشوف، أربعة أعضاء عن قضاء عاليه، عضوان عن قضاء بعبدا، عضوان عن قضاء حاصبيا، عضوان عن قضاء راشيا، عضو واحد عن محافظة بيروت، وعضو واحد يمثل بقية المناطق غير المذكورة.
ينتخب أعضاء الهيئة الدينية وفقا لنظام الشورى العرفي المتبع من قبل رجال الدين في طائفة الموحدين الدروز. يشكل المسؤولون في الخلوات العامة(1) والمجالس الدينية (السائسون) الهيئة الناخبة للهيئة الدينية.


المادة 13

يشترط في الناخب:
  1. أن يكون درزيا لبنانيا وفق إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه ستة أشهر متمتعا بحقوقه المدنية وبلغ الواحدة والعشرين من عمره.
  2. لا يحق للناخب الذي يجمع بين صفتين أن ينتخب إلا بصفة واحدة.

المادة 14

يشترط في المنتخب:
  1. أن يكون درزيا لبنانيا(1) متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وبلغ السابعة والعشرين من عمره ولم يتجاوز سن السبعين من العمر، ومنتميا إلى فئة من الفئات المبينة في المادة الثانية عشرة أعلاه.
  2. بالنسبة لأعضاء ممثلي المناطق، يجب أن يكونوا مسجلين في سجلات الأحوال الشخصية في المنطقة التي تجري فيها الانتخابات منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. أن لا يكون موظفا أو مستخدما عاملا في الدولة بكافة إداراتها ومؤسساتها العامة والبلديات، وفي حال تعينيه في إحدى دوائر الدولة يعتبر مستقيلا حكما، باستثناء كل من قضاة المذهب الدرزي والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى.

المادة 15

تنتهي حكما ولاية المجلس المذهبي بانقضاء ست سنوات على تاريخ اكتمال انتخاب أعضائه.


المادة 16

تجري انتخابات المجلس خلال الستين يوما التي تسبق نهاية ولاية المجلس القائم ويحدد موعدها من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، على أن يعلن عن هذا الموعد قبل تاريخ الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل بواسطة النشر في أربعة صحف يومية وذلك على ثلاث مرات متتالية، وبإعلانات تلصق في الأماكن العامة.
في حال تخلف شيخ العقل عن تحديد الموعد على النحو الوارد أعلاه لأي سبب كان ينعقد المجلس المذهبي حكما في أول يوم عمل يلي بدء مهلة الثلاثين يوما المبينة أعلاه لإعلان تاريخ الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس المذهبي أكبر الأعضاء سنا ويقوم بتحديد موعد الانتخاب ضمن المهلة المذكورة أعلاه والإعلان عنه.


المادة 17

فور الإعلان عن الانتخابات تلتئم المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا عفوا وتعين، بموجب قرار معلل، لجنة انتخابية من سبعة أعضاء من خارج المجلس المذهبي برئاسة قاض درزي متقاعد من الدرجة العاشرة على الأقل لتحضير الانتخابات والإشراف عليها، تمهيدا لإعلان النتائج.


المادة 18

تحدد لجنة الانتخابات مكان وزمان اجتماع الهيئة الانتخابية، ويجوز لها أن تستعين بعدد من الأشخاص تختارهم من أبناء الطائفة لمساعدتها في عمليات الانتخاب. ويجوز لها أن تستعين بقوى الأمن عند الاقتضاء.


المادة 19

على أفراد الفئات المخولة حق الانتخاب، والذين يرغبون في ممارسة حقهم بالانتخاب أو بالترشيح أن يستحصلوا على المستندات التالية:
  1. بالنسبة للمحامين أو المهندسين أو حملة شهادات الطب على أنواعها أو الصيادلة أو خبراء المحاسبة، إفادة صادرة عن النقابة المعنية تثبت بأنهم منتسبين إلى النقابة وأسماءهم مدرجة في جداول كل منها كأشخاص ممارسين.
  2. بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية من غير الفئات المبينة آنفا، إفادة من وزارة التربية والتعليم العالي تثبت درجة شهاداتهم.
  3. يعفى رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون من الاستحصال على اية إفادة.

المادة 20

باستثناء رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، يتوجب على من يرغب في ترشيح نفسه أن يقدم طلبا خطيا للجنة الانتخاب قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام على الأقل، ويرفض كل طلب يقدم بعد هذه المدة.


المادة 21

يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري.


المادة 22

يعتبر فائزا من ينال أكثرية الأصوات من مجموع أصوات الناخبين في الفئة المعينة وعند تساوي الأصوات يكون فائزا الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجؤ إلى القرعة.


المادة 23

يدعو شيخ العقل الأعضاء الفائزين لعقد أول جلسة للمجلس الجديد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور نتائج الانتخابات.


المادة 24

يعتبر العضو المنتخب منفصلا عن المجلس:
  1. بالاستقالة إذا قبلها المجلس.
  2. حكما إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية، وثلاث أخرى بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذرا مشروعا.
  3. إذا قرر المجلس إقالته بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس بناء على اقتراح يصدر عن ثلث الأعضاء.
  4. إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة(1) من هذا القانون.

المادة 25

إذا شغر عدد من مراكز أي فئة من الفئات المنتخبة لأي سبب كان يزيد على الثلثين، تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في الفئة المعينه خلال فترة ستين يوما من تاريخ هذا الشغور، ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد أجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد ولاية المجلس المذهبي بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، يعتبر المجلس منحلا ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة(1) من هذا القانون.


المادة 26

يمكن الطعن في صحة الانتخابات أمام المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا من قبل المرشحين فقط، وهي تتولى مهام البت بالطعون المقدمة


المادة 27

إن مهلة الطعن المشار إليها في المادة السابقة هي سبعة أيام تلي تاريخ صدور نتائج الانتخابات وعلى المحكمة أن تبت في الطعن المقدم خلال مهلة ثلاثين يوما على الأكثر، وقرارها بهذا الشأن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية الاستثنائية.


المادة 28

فور انتهاء مهل الطعن، أو صدور قرار هيئة الطعن بصحة الانتخابات، يبلغ مجلس الوزراء نتيجة الانتخاب.
الفصل الثالث: انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وانتهاء ولايته 
المادة 29
يشترط في المرشح لمشيخة العقل أن يكون:
  1. لبنانيا من طائفة الموحدين الدروز وأتم الأربعين من عمره.
  2. من أهل الدين والتقوى، ممارسا الواجبات الدينية التوحيدية، لمدة لا تقل عن الخمس سنوات  وفق العرف السائد.
  3. من ذوي العلم والثقافة الروحية والإحاطة بتقاليد الطائفة وأعرافها.
  4. حسن السيرة، مترفعا عما يمس الدين والكرامة في مسلكه الديني والقانوني.


المادة 30

تكون مدة ولاية شيخ العقل خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ انتخابه، وهي قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذهبي بالأكثرية المطلقة من أعضائه.
لا يعفى شيخ العقل من منصبه إلا بناء لطلبه أو لأسباب خطيرة تهدد كرامة الطائفة ووحدتها وكيانها أو تمس بسمعتها أو لأسباب صحية تمنعه من القيام بمهامه تقررها اللجنة الطبية الدائمة في بيروت وذلك بناء على طلب ربع أعضاء المجلس المذهبي.
وفي حال عدم اعتزاله طوعا يتم الإعفاء بقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي بأكثرية ثلثي أعضائه القانونيين بناء على اقتراح ربع أعضائه على الأقل.
وفي جميع الحالات تنتهي ولاية شيخ العقل ببلوغه سن الخامسة والسبعين من العمر.


المادة 31

قبل موعد انتهاء ولاية شيخ العقل بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يلتئم المجلس المذهبي بدعوة من رئيسه، لانتخاب شيخ عقل جديد وتتضمن الدعوة زمان الانتخاب ومكانه، وتلصق على مداخل دار الطائفة ومقر المجلس المذهبي والمحاكم المذهبية الدرزية وتنشر في ثلاث صحف محلية كبرى لمدة ثلاثة ايام متوالية ويجري الانتخاب في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت أو إذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة ففي أي مركز درزي عام في لبنان تحدده الدعوة.
في حال تخلّف رئيس المجلس عن القيام بالدعوة المذكورة أعلاه لأي سبب كان، ينعقد المجلس المذهبي حكما في أول يوم عمل يلي بدء مهلة الشهرين المبينة أعلاه لإعلان تاريخ الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس المذهبي أكبر الأعضاء سنا ويقوم بتحديد موعد الانتخاب والإعلان عنه خلال مدة عشرة أيام على ألا تتجاوز مهلة موعد الانتخاب الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.


المادة 32

يقدم طلب الترشيح لمنصب شيخ العقل بموجب كتاب خطي إلى أمانة سر المجلس المذهبي للطائفة في مهلة لا تقل عن عشرين يوما من الموعد المحدد للانتخاب، موقعا عليه من قبل عشرة أعضاء من المجلس المذهبي، على أن يكون ثلث هؤلاء من أعضاء الهيئة الدينية في المجلس المذهبي. عند التسجيل يعطى مقدم الطلب إيصالا رسميا بالاستلام من أمين السر.


المادة 33

في حال خلو منصب شيخ العقل بسبب الوفاة أو للأسباب المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون، يدعو أكبر الأعضاء سنا في المجلس المذهبي، المجلس إلى جلسة انتخاب شيخ عقل وفق أحكام هذا القانون.


المادة 34

تتألف الهيئة الناخبة لمنصب شيخ العقل من أعضاء المجلس المذهبي للطائفة الذي يجتمع برئاسة أكبر الأعضاء سنا أو من يليه شرط أن لا يكون من يتولى رئاسة الهيئة الناخبة مرشحا لمنصب شيخ عقل جديد. ويعتبر نصاب اجتماع المجلس المذهبي قانونا لانتخاب ما تم ذكره أعلاه من هذه المادة، بحضور ثلثي أعضائه في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من أعضائه في الدورات التالية، ويعتبر فائزا من ينال أكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر فائزا الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجؤ إلى القرعة.


المادة 35

يجري انتخاب شيخ العقل بطريقة الاقتراع السري، ولا يجوز أن تتضمن ورقة الاقتراع بلونها الأبيض غير الاسم الثلاثي للمرشح أي اسمه واسم والده وشهرته فقط دون أي عبارة أو لقب خلاف ذلك ولا يعتد من أجل احتساب النتيجة بأي ورقة لا تدل دلالة كافية على اسم المسجل فيها أو تلك الملونة أو التي تحمل أي علامة فارقة أو كلمة غير اسم المرشح.



المادة 36

يتولى رئيس السن الإشراف على عملية الانتخاب وفرز الأوراق وإعلان النتائج بصفته رئيس الهيئة الناخبة ويعاونه بذلك أمين سر المجلس المذهبي وعضو المجلس الأصغر سنا من الحاضرين غير المرشحين أو من يليه.
تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الأوراق وينظم محضر رسمي بعملية الانتخاب وإعلان النتيجة ويوقع من رئيس الهيئة الناخبة وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب، ويسجل المحضر في السجل الخاص لدى أمانة السر.
تعتبر نتيجة الانتخاب نهائية فور إعلانها ويكتسب الشيخ المنتخب حكما وفورا صفة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ويحتفظ بأوراق الانتخاب حتى انتهاء مدة الطعن.
تبلغ النتيجة النهائية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وذلك على سبيل أخذ العلم.


المادة 37

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب إلا من المرشح الخاسر، وذلك لعلة الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية.
يقدم الطعن خلال مهلة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية إلى المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا.
لفصل الرابع: إدارة المجلس المذهبي 
 المادة 38
يرأس المجلس المذهبي سماحة شيخ العقل المنتخب وفقا لهذا القانون.


المادة 39

ينتخب المجلس في جلسته الأولى ولمدة ولاية المجلس بكاملها مجلس إدارة مؤلف من:
  1. أمين السر.
  2. أمين الصندوق.
  3. رئيس اللجنة الإدارية.
  4. رئيس اللجنة المالية.
  5. رئيس اللجنة الثقافية.
  6. رئيس لجنة الأوقاف.
  7. رئيس اللجنة الاجتماعية.
  8. رئيس اللجنة القانونية
  9. 9- رئيس اللجنة الدينية.
  10. 10- رئيس لجنة شؤون الاغتراب.

يكون نصاب اجتماع المجلس المذهبي قانونيا لانتخاب ما تم ذكره أعلاه من هذه المادة بحضور نصف أعضائه في الدورة الأولى وثلث أعضائه في الدورة الثانية. يعتبر فائزا من ينال أكثرية الأصوات، وعند(1) تساوي الأصوات يعتبر فائزا المرشح الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجؤ إلى القرعة.
إذا شغر عدد من مراكز أعضاء اللجان المذكورة أعلاه، لأي سبب كان يزيد عن الثلث، تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في اللجنة المعينة خلال ستين يوما من تاريخ هذا الشغور، ولا تتجاوز عضوية العضو الجديد أجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا شغر المقعد في اللجنة قبل انتهاء مدة ولاية اللجنة المذكورة بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلفا له.
إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، تعتبر اللجنة منحلة ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.


المادة 40

تحدد مهام وصلاحيات اللجان المذكورة، على الشكل التالي:

أ: اللجنة الإدارية:
تتألف اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة الإدارية بالإشراف على الشؤون الإدارية والتنظيمية وإعداد مشاريع إعادة النظر في الملاكات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون، وبوضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بعمل المذهبي وبشؤون المكننة والأرشيف والإحصاء، كما يعود لهذه اللجنة كافة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الخدمة المدنية لجهة اجتياز الموظفين من أبناء الطائفة لمباراة أو امتحان التعيين للنجاح في الأحوال التي يفرض فيها نظام الموظفين العام اجتياز المباراة أو الامتحان.

ب: اللجنة المالية:
تتألف اللجنة المالية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة المالية بالإشراف على الشؤون المالية ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية، مراقبة جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق الأصول القانونية، وقرارات المجلس المذهبي ومراجعة موازنة كل من مشيخة العقل والمجلس المذهبي ولجنة الأوقاف تمهيدا لإقرارها وتصديقها من قبل المجلس المذهبي.

ج: اللجنة الثقافية:
تتألف اللجنة الثقافية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة الثقافية بالإشراف على الشؤون الثقافية والتربوية، وترعى هذه اللجنة أيضا شؤون المدارس والجامعات التابعة لطائفة الموحدين الدروز.

د: اللجنة الدينية:
تتألف اللجنة الدينية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة الدينية المذكورة في هذا القانون بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة الدينية بشؤون الدراسات الدينية والتعليم في المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية عن طريق المدرسين الملحوظين في الملاك الإداري الوارد في هذا القانون، ويجمع التراث الديني، وبإنتاج كتب التربية التوحيدية والإشراف والإعداد لبرامج التعليم الديني في تلك المؤسسات وذلك بالتنسيق مع مقام مشيخة العقل وأخذ الموافقة المسبقة على كافة المنشورات قبل نشرها. ولها الحق بمراقبة المواد التعليمية الدينية المعتمدة فيها واقتراح القرارات المناسبة بشأنها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

هـ- لجنة الأوقاف:
تتألف لجنة الأوقاف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفا.
مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة(1) من المادة الثامنة من هذا القانون. تعنى لجنة الأوقاف برسم السياسة العامة للأوقاف وإعداد مشاريع التنمية والاستثمار العائدة لها، وإدارة ومراقبة الأوقاف بجميع مرافقها ووضع الأنظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها، وتعنى بشؤون المزارات المقدسة ودور العبادة لجهة تجهيزها وترميمها وإنشائها في مختلف المناطق بالتعاون والتنسيق وموافقة مشيخة العقل وبالتواصل مع الهيئات المحلية والاجتماعية، والعمل على حسن جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق الأصول القانونية وإيداع أموالها في المصارف الخاصة، والسهر على حسن استثمار العقارات والأبنية السكنية والمؤسسات التجارية والتربوية والصحية العائدة لممتلكات الأوقاف، والإشراف على إنشاء أبنية الأوقاف وصيانتها وتأثيثها.

و: اللجنة الاجتماعية:
تتألف اللجنة الاجتماعية من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسا، كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة الاجتماعية بالإشراف على جميع الشؤون الاجتماعية بما فيها تقديم المساعدات الاجتماعية والمنح الدراسية وفق أولويات محددة ترتئيها إدارة المجلس المذهبي(2)، وتعنى بالعلاقات العامة لجهة الاتصال بالهيئات الحكومية والاجتماعية في الداخل والخارج وجمع التبرعات وقبول الهبات العائدة للمجلس المذهبي أو للأوقاف الدرزية وترعى شؤون كافة الجمعيات التابعة لطائفة الموحدين الدروز وتسهر على رفع شأنها ومستوى أداءها.

ز: اللجنة القانونية:
تتألف اللجنة القانونية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفا.
تعنى اللجنة القانونية بالإشراف على جميع الشؤون القانونية بما فيها الإعداد للدراسات القانونية والاستشارات ومعالجة القضايا القانونية وتكوين ملفات الدعاوى القضائية تمهيدا لتسليمها إلى محامين يتم التعاقد معهم بهذا الخصوص، والإشراف على إعداد الأنظمة الداخلية للمجلس المذهبي(1) ولجانه، ومراقبة قانونية الانتخابات المذكورة في هذا القانون وعلى انتخاب الهيئات الإدارية والجمعيات ومؤسسات طائفة الموحدين الدروز.

ح: لجنة شؤون الاغتراب:
تتألف لجنة شؤون الاغتراب من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفا.
تعنى هذه اللجنة بالإشراف على جميع الشؤون الاغترابية بما فيها التواصل التام والدؤوب مع الجاليات الدرزية في دنيا الاغتراب ومتابعة جميع نشاطاتها عن طريق الاتصال بها وبالجمعيات والمعاهد وحضور الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تقام من قبلهم، والعمل على رفع شأن هذه الجاليات لتحسين أدائها بالسعي الدائم لتعلقها بتراثها الديني والثقافي، ونشأة الأجيال الدرزية وتربيتها على التعاليم والتقاليد والأعراف التوحيدية السائدة.


المادة 41

ينشأ لدى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز جهاز إداري مؤلف من الوحدات التالية:

1- المديرية العامة للمجلس المذهبي
ويتفرع عنها:
  1. المصلحة الإدارية والاجتماعية
  2.  مصلحة الشؤون التربوية والدينية.
2- مديرية الأوقاف الدرزية
ويتفرع عنها:
  1. المصلحة الإدارية والمالية.
  2. مصلحة الشؤون العقارية
3- المديرية الإدارية المشتركة


المادة 42

توزع ملاكات هذه الوحدات وفق الوظائف المبينة في الجداول التالية:
‌أ- يتألف الجهاز الإداري للمديرية العامة للمجلس المذهبي من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
  • مدير عام عدد 1
  • رئيس مصلحة عدد 2
  • رئيس دائرة عدد 3
  • رئيس قسم عدد 6
  • مدرس عدد 2
  • محرر عدد 4
  • مستكتب عدد 2
  • سائق عدد 1
  • حاج بعدد 1
  • خادم عدد 1
  • حارس عدد 1

‌ب- يتألف الجهاز الإداري لمديرية الأوقاف الدرزية من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
  • مدير عدد 1
  • رئيس مصلحة عدد 2
  • رئيس دائرة مركزية عدد 4
  • رئيس دائرة إقليمية عدد 6
  • رئيس قسم عدد 5
  • أمين صندوق عدد 1
  • محاسب عدد 1
  • محرر عدد 2
  • مستكتب عدد 2
  • سائق عدد 1
  • حاجب عدد 1
  • خادم عدد 1
  • حارس عدد 1

‌ج- يتألف الجهاز الإداري للمديرية الإدارية المشتركة من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
  • مدير عدد 1
  • رئيس دائرة عدد 4
  • محرر عدد 2
  • مستكتب عدد 2
  • حاجب عدد 1
  • سائق عدد 1
  • خادم عدد 1
  • حارس عدد 1


المادة 43

يحق لكل لجنة أن تستعين بمستشارين أخصائيين من خارج المجلس.


المادة 44

تعقد جلسات المجلس في قاعات تخصص له في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، أو في أي مكان آخر يرتأيه المجلس في حال وجود أسباب قاهرة.


المادة 45

يضع المجلس نظامه الداخلي خلال فترة شهرين من تاريخ إنشائه ولا يكون نافذا إلا إذا وافق عليه ثلثا مجموع الأعضاء ويعدل هذا النظام بالطريقة نفسها.
إن النصاب القانوني هو ثلثا عدد أعضاء المجلس في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من الأعضاء في الدورات التالية.


المادة 46

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا القانون، لا تكون اجتماعات المجلس قانونية ما لم تحضرها الأكثرية المطلقة من أعضائه. لا تكون مقرراته نافذة إلا إذا اتخذت بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.


المادة 47

يقترح المجلس المذهبي تعيين المدير العام والمدراء ورؤساء المصالح وفقا للأصول والقوانين النافذة.
يعين المجلس المذهبي الموظفين الإداريين وأرباب الوظائف الدينية وتصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
يجب أن تتوافر في المرشح الشروط المطلوبة للتعيين في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/ 6/ 1959، إضافة إلى شروط التعيين الخاصة التي تقررها اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة الأربعين من هذا القانون.
يتم تعيين الموظفين من أبناء طائفة الموحدين الدروز وتحتسب رواتبهم وفقا لسلسلة رتب ورواتب موظفي الإدارات العامة.


المادة 48

يلحظ في الموازنة العامة - باب رئاسة مجلس الوزراء - فصل خاص للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها المبينة في هذا القانون ونفقات أثاث وصيانة دار طائفة الموحدين الدروز.
الفصل الخامس: أحكام عامة وانتقالية 
 المادة 49
على قائمقام شيخ العقل الحالي لطائفة الموحدين الدروز أن يدعو لانتخاب أول مجلس مذهبي جديد لطائفة الموحدين الدروز خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وبحال تخلفه عن ذلك يتولى رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا حكما توجيه الدعوة وتحديد موعد إجراء الانتخابات خلال فترة ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفقا لأحكامه.


المادة 50

يعقد المجلس المذهبي جلسته الأولى خلال فترة عشرة أيام من تاريخ انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سنا الذي يدعو إلى تحديد موعد لانتخاب شيخ عقل جديد وفقا لهذا القانون. كذلك يعتبر مجلس أمناء الأوقاف الدرزية المنشأ بموجب القانون رقم 164 تاريخ 28/ 12/ 1999 منحلا حكما فور انتخاب المجلس المذهبي، وعليه تسليم كافة أمواله ومستنداته وأوراقه ودفاتره القانونية وذممه إلى المجلس المذهبي الجديد فور انتخابه.


المادة 51

تستبدل عبارة الطائفة الدرزية بعبارة طائفة الموحدين الدروز وذلك أينما ورد النص عليها في كافة القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء، وتعتمد هذه العبارة لاحقا في اي نص قانوني يتم إقراره واعتماده.


المادة 52

تلغى الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه، ولا سيما قانون إنشاء المجلس المذهبي للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 13 تموز 1962 وقانون إنشاء مجلس أمناء أوقاف الطائفة الدرزية رقم 164 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1999.


المادة 53

يلغى قانون انتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 13 تموز 1962 وتعديلاته، وقانون تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز رقم 208 الصادر بتاريخ 26 أيار 2000، كما تلغى جميع النصوص والأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف مع مضمونه.


المادة 54
  1. خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة بحسب أحكام هذا القانون.
  2. يمكن لأي من الموظفين والعاملين لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد شهر من تاريخ انتخاب شيخ العقل.
يعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولا في هذه الحالة، بالإضافة إلى حقوقه المالية القانونية في حال وجودها، تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن اثنا عشر شهرا على ألا يقل عن اثنا عشر مليون ليرة لبنانية إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات. أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات، فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /6 ملايين ل.ل./ ستة ملايين ليرة لبنانية.
لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى المديرية المشتركة.


المادة 55

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.