بناءً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد (30) تاريخ 12/6/2006.
بناءً على الصلاحيات القانونية الممنوحة له.
يقرّ نظام الموظفين التالي نصه:
المادة الأولى: يعود لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز جميع الصلاحيات المقررة له في قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز المذكورة أعلاه، يستعين لممارسة هذه الصلاحيات بهيئة دينية استشارية، تتكون من ستة من مشايخ الدين المعروفين بعلمهم الديني، أحدهم من خلوات البياضة، وقد تم تعيين هذه الهيئة خلال الشهر الذي تسلم فيه مهامه.
المادة الثانية: يُنشأ لدى مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ملاك دائم للموظفين ويتألف من الوظائف الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون تنظيم شؤون الطائفة ويتضمن الوظائف التالية:
- مديرية مشيخة العقل:
تنفذ تعليمات شيخ العقل وتوجيهاته والسياسة العامة التي ينتهجها وترتبط به مباشرة، كما تناط بها شؤون التنسيق بين مشيخة العقل وبين مختلف الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي بما فيها مديرية الأوقاف والمديرية الإدارية المشتركة، وإعداد مشروع الموازنة كما تناط بوحداتها كافة الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية والإعلامية والتجهيز وقضايا الموظفين ويتفرع عنها:- دائرة الشؤون الإدارية والموظفين:
وتعنى بكافة الشؤون الإدارية، وتتولى تنظيم الملفات الشخصية التابعة لجميع الموظفين وحفظها بما تتضمنه من معلومات ومستندات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإعداد والتدريب والترقية والترفيع والنقل والتأديب والإجازات وإنهاء الخدمة، كما تتولى أعمال التحرير من الناحية الإدارية والاستكتاب والاستنساخ وطباعة كتب ومنشورات مشيخة العقل، كما تتولى تنظيم اجتماعات ومواعيد زيارات واستقبالات شيخ العقل وعلاقاته العامة وكل ما يتوجب للمكتب الإعلامي واستلام بريده ورسائله وتسجيلها في سجلات الوارد والصادر وضبط عملية الأرشيف والاتصالات عبر الانترنت والإشراف عليها، وتحضير الملفات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والقانونية والوظيفية، وشؤون المعلوماتية والتوثيق والمحفوظات. - دائرة الشؤون المالية والمحاسبية:
تعنى بالإشراف على كافة الشؤون المالية والمحاسبية، وإعداد الاقتراحات لمشروع الموازنة وتتولى تنفيذ السياسات المالية والبرامج والخطط والدراسات الاستثمارية، وتصفية العقود والتأكد من استكمال مستنداتها، وشراء اللوازم والتجهيزات لكل الوحدات الإدارية التابعة لمشيخة العقل وتأمين الصيانة والأثاث وحاجات الأبنية التابعة لمقام مشيخة العقل كمبنى دار الطائفة وما شابه. وتنظيم الموارد المالية والنقدية والعينية، والتبرعات والهبات، وإيداعها في الحسابات المصرفية العائدة لها، ودفع النفقات المقررة، مع مراعاة مضمون المـادة 40 فقـرة ب من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز.
المادة الثالثة: يعود لسماحة شيخ العقل حق اختيار الموظفين التابعين لملاك مشيخة العقل من بين الفائزين في الامتحانات أو المباريات التي يجريها المجلس المذهبي، ويتم تعيينهم بناءً على اقتراح شيخ العقل منفرداً، وفقاً لمضمون المادة 47 من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز.
المادة الرابعة: يخضع جميع موظفي مشيخة العقل لهذا النظام بشكل خاص، ولنظام الموظفين للمجلس المذهبي المقرّ بتاريخ 20/5/2007 ولنظام الموظفين العام الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، بشكل عام في كل ما لا يتعارض مع النظامين المشار إليهما.
المادة الخامسة: تناط بشيخ العقل جميع الصلاحيات الإدارية والمالية التي تتجاوز صلاحيات المدير الذي هو برتبة رئيس مصلحة.
المادة السادسة: يمارس المدير كافة المهام والصلاحيات العائدة للمدير أو لرئيس المصلحة في الإدارات العامة، ويشرف على عمل كافة الوحدات في مديريته، وينسق فيما بينها، كما يشرف على تنفيذ قرارات شيخ العقل، ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل، ويقدم الاقتراحات والدراسات والتقارير الفصلية عن سير العمل، ويمارس كافة الصلاحيات التي منحتها له القوانين المرعية الإجراء وأنظمة مشيخة العقل، بما فيها المراقبة والتفتيش ويسأل عن حسن تطبيق القوانين والأنظمة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة السابعة: يصدر شيخ العقل التعاميم التطبيقية والإدارية والمحاسبية والإعلامية اللازمة لحسن تطبيق هذا النظام وله حق تعديله عند الاقتضاء.
المادة الثامنة: يصبح هذا النظام ساري المفعول ونافذاً ويعمل به فور توقيعه، ويبلغ ويعمم حيث تدعو الحاجة. - دائرة الشؤون الإدارية والموظفين: