المجلس المذهبي | مجلة الضحي
الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ - 9 رجب 1447
النظام الداخلي لمشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز
المعدّل عن النظام الصادر بتاريخ 3/10/2007
إنّ شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز،
بناءً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد (30) تاريخ 12/6/2006،
بناءً على الصلاحيات القانونية الممنوحة له،
 
يقرِّر تعديل النظام الداخلي لمشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 3/10/2007 ليصبح على الشكل التالي:
 
I- نظام الهيئة الاستشارية لمشيخة العقل.
المادة الأولى:
- يمارس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز جميع الصلاحيات المقررة له في قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006، ويستعين لممارسة هذه الصلاحيات بهيئة دينية استشارية، تتكون من ستة من مشايخ الدين المعروفين بعلمهم الديني، أحدهم من خلوات البياضة.
- تجتمع الهيئة الاستشارية لمشيخة العقل مرّة واحدة في الشهر على الأقل. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الأكثرية المطلقة، وتكون مقرراتها نافذة اذا اتخذت بالأكثرية المطلقة، واذا تساوت الأصوات يكون صوت شيخ العقل مرجحاً.
- بعد اكتمال النصاب يفتتح شيخ العقل الجلسة بالبسمله. ثم يعطي الكلام مداورة لمن يريد تصحيح محضر الجلسة السابقة، واذا وقع خلاف حول التصحيح يحسمه شيخ العقل بعد المناقشة.
- على اثر تصديق محضر الجلسة السابقة تبدأ المناقشة في جدول الأعمال ويعطى الكلام مداورة، في حال حصول التباس في الآراء حول أي موضوع يُعاد النقاش مجدداً او يؤجل الموضوع الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس والمشاورة.
- يوضع لكل جلسة محضرٌ، يكلف أحد الأعضاء بتحضيره، ويُعاد تكليفه كل ثلاث سنوات، يدون فيه ملخص الوقائع والموضوعات التي طرحت والمقررات التي اتخذت ويطبع المحضر ويوضع بتصرف جميع الأعضاء للاطلاع عليه.
- تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي، الا إذا كانت المقررات تستوجب التصديق في ختام الجلسة ذاتها.
- يوقع المحضر من قبل شيخ العقل وجميع الأعضاء.
 
II- نظـام الموظفين والجهـاز الإداري لدى مشيخة عقل طائفة الموحديـن الـدروز.
المادة الثانية: تحدد مهام وظائف ملاك مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون تنظيم شؤون الطائفة وفقاً لما يلي:
- مديرية مشيخة العقل:
تنفذ تعليمات شيخ العقل وتوجيهاته والسياسة العامة التي ينتهجها وترتبط به مباشرة، كما تناط بها شؤون التنسيق بين مشيخة العقل وبين مختلف الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي بما فيها مديرية الأوقاف والمديرية الإدارية المشتركة، وتنظم أعمال شيخ العقل العامة ومواعيد زياراته واستقبالاته واتصالاته وشؤون إدارة مكتبه وتمثيله حيث يقرر ذلك. وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإعداد والتدريب والترقية والترفيع والنقل والتأديب والإجازات وإنهاء الخدمة. ويتبع لها:
 
- دائرة الشؤون الإدارية والمعلوماتية والموظفين:
تعنى بكافة الشؤون الإدارية تحت اشراف ومراقبة وتوجيهات المديرية، وتتولى تنظيم الملفات الشخصية التابعة لجميع الموظفين وحفظها بما تتضمنه من معلومات ومستندات. كما تتولى أعمال التحرير من الناحية الإدارية والاستكتاب والاستنساخ وطباعة كتب ومنشورات مشيخة العقل، وضبط عملية الأرشيف والاتصالات عبر الانترنت والإشراف عليها، وتحضير الملفات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والقانونية والوظيفية، وشؤون المعلوماتية والتوثيق والمحفوظات. كما تتولى تأمين كلّ ما يتوجب للمكتب الإعلامي واستلام بريده ورسائله وتسجيلها في سجلات الوارد والصادر.
 
- دائرة الشؤون المالية والمحاسبية:
تُعنى بالإشراف على كافة الشؤون المالية والمحاسبية، وضبط الحسابات وتقديم كشف فصلي عنها، وإعداد الاقتراحات لمشروع موازنة مشيخة العقل، وتنفيذ السياسات المالية ودراسة الانعكاسات المالية للخطط والدراسات الاستثمارية، وتصفية العقود والتأكد من استكمال مستنداتها، وتنظيم الموارد المالية والنقدية والعينية، والتبرعات والهبات، وإيداعها في الحسابات المصرفية العائدة لها، ودفع النفقات المقررة (مع مراعاة مضمون المـادة 40 فقـرة ب من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز)، والتنسيق مع مدير مشيخة العقل في كل ما يتعلق بالنواحي التقريرية.
المادة الثالثة:
أ. يُنشأ ضمن دائرة الشؤون الإدارية والمعلوماتية والموظفين مكتب تحت مسمى "مكتب الإعلام والعلاقات العامة" يُعنى بتنظيم الإعلام والعلاقات العامة في كل ما يتعلق بشيخ العقل والوحدات المرتبطة به لناحية المهام التالية:
- التوثيق الإعلامي للنشاطات.
- إعداد بيان يومي بنشاط شيخ العقل ونشره على المواقع الرسمية لمشيخة العقل.
- تزويد وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية بالتقارير الإعلامية والبيانات الرسمية والأخبار والصور.
- التنسيق مع الجهات الإعلامية التي ترغب بإجراء المقابلات الإعلامية والبرامج الوثائقية.
- تنظيم المؤتمرات الصحفية.
- تنظيم الندوات والحوارات وورش العمل، ومتابعة مقرراتها، وتوثيق المحفوظات العائدة لها.
- متابعة النشاطات والمناسبات العامة.
 
ب. لا يتم نشر أي من المواد الإعلامية او إقامة أي نشاط مما سلف ذكره في الفقرة "أ" من هذه المادة إلّا بعد الاستحصال على موافقة شيخ العقل المسبقة.
 
المادة الرابعة: يختار سماحة شيخ العقل الموظفين التابعين لملاك مديرية مشيخة العقل من بين الفائزين في الامتحانات أو المباريات التي يجريها المجلس المذهبي، ويتم تعيينهم بناءً على اقتراح شيخ العقل منفرداً، وفقاً لمضمون المادة 47 من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز.
 
المادة الخامسة: يخضع جميع موظفي مشيخة العقل لهذا النظام بما لا يتعارض مع نظام الموظفين للمجلس المذهبي المقرّ بتاريخ 20/5/2007 ولنظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959.
 
المادة السادسة: تناط بشيخ العقل جميع الصلاحيات الإدارية والمالية التي تتجاوز صلاحيات المدير الذي هو برتبة رئيس مصلحة.
 
المادة السابعة: يمارس المدير كافة المهام والصلاحيات العائدة للمدير أو لرئيس المصلحة في الإدارات العامة، ويشرف على عمل كافة الوحدات في مديريته، وينسق فيما بينها، كما يشرف على تنفيذ قرارات شيخ العقل، ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل، ويقدم الاقتراحات والدراسات والتقارير الفصلية عن سير العمل، ويمارس كافة الصلاحيات التي منحتها له القوانين المرعية الإجراء وأنظمة مشيخة العقل، بما فيها المراقبة والتفتيش ويسأل عن حسن تطبيق القوانين والأنظمة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة الثامنة: يصدر شيخ العقل التعاميم التطبيقية والإدارية والمحاسبية والإعلامية اللازمة لحسن تطبيق هذا النظام.
 
III- النـظـام المـالـي لمشـيخة عقـل طائفـة الموحدّيـن الـدروز.
المادّة التاسعة: يطبق هذا النظام على الواردات والنفقات الخاصّة بمشيخة عقل طائفة الموحدّين الدروز, وهي العمليات المالية التي تنفذ في إطار الدور الخاص والمسؤوليات الدينية والاجتماعية التي يضطلع بها شيخ العقل لطائفة الموحدّين الدروز.
المادة العاشرة: تنفَّذ العمليات المالية المشمولة بهذا النظام بشكل مستقلّ عن أية عمليات أو موازنات أخرى بما في ذلك الموازنة العامّة للدولة اللبنانية وموازنة المجلس المذهبي للطائفة.
 
أولاً: إعداد الموازنة الخاصّة
المادة الحادية عشرة: لمشيخة العقل موازنة خاصة مستقلة تشمل الإيرادات والنفقات الخاصّة بها عن سنة كاملة تبدأ في أوّل كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأوّل من كل عام، ولا تدخل في الموازنة الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.
المادة الثانية عشرة: يعدّ مدير مشيخة العقل الموازنة الخاصّة للمشيخة، ويمكن لشيخ العقل أن يقدّمها للمجلس المذهبي لأخذ العلم قبل نهاية كانون الأول من كل سنة تسبق سنة الموازنة، كما يمكن له تكليف من يراه مناسباً لإعداد هذه الموازنة عند شغور مركز مدير مشيخة العقل أو غيابه.
المادة الثالثة عشرة: تقسم الموازنة إلى قسمين يشمل القسم الأوّل الواردات المقدّرة للسنة التالية ويضم القسم الثاني تقديرات النفقات للسنة التالية أيضاً. يعتمد في توزيع الواردات والنفقات تبويب مفصّل وفقاً لطبيعة كل منها.
المادّة الرابعة عشرة: تتكوّن واردات مشيخة العقل من:
- عائدات الأوقاف الواقعة تحت إدارة شيخ العقل ومنها وقف الشيخ أحمد أمين الدين ووقف الأمير السيد عبدالله التنوخي.
- عائدات الأملاك المدارة من قبل مشيخة العقل، لا سيما مبنى دار الطائفة في بيروت.
- نسبة محدّدة من عائدات المزارات والمقامات ولا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%).
- التبرّعات والهبات والوصايا المخصّصة لمشيخة العقل.
- واردات أخرى.
المادة الخامسة عشرة: تتكون نفقات مشيخة العقل من:
- أعباء المقامات والمساعدات الاجتماعية والنفقات الجارية والإنشاءات والتجهيزات والتمثيل وكل ما يحتاج إليه مقام مشيخة العقل في خدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز.

ثانيـاً: تنفيـذ الموازنـة الخاصة:
المادة السادسة عشرة: يتمتع شيخ العقل بأوسع الصلاحيات لتنفيذ الموازنة الخاصّة بمشيخة العقل.
المادة السابعة عشرة: يتولّى شيخ العقل منفرداً إدارة الحسابات المصرفية، وله وحده حق فتح هذه الحسابات.
المادة الثامنة عشرة: يعيّن شيخ العقل لجنة خاصّة بكل مزار يناط بها استلام مفتاح صندوق النذور وفتحه ووضع تقرير بمحتوياته وتسليم أمواله لأصحاب الشأن بعد حسم الأعباء التي تدفع من مشيخة العقل وفقاً للأصول واقتطاع حصة مشيخة العقل من الإيرادات وإيداعها في الحسابات المخصّصة لها. ينظم عمل هذه اللجان بالتنسيق بين مشيخة العقل ولجنة الأوقاف.
المادة التاسعة عشرة: يودع كل مبلغ في حسابات مشيخة العقل استناداً إلى إيصال قبض يحمل رقماً متسلسلاً.
المادة العشرون: يُمسكُ سجلٌّ في مشيخة العقل تقيّد فيه كافة واردات مشيخة العقل ونفقاتها وسجل تقيّد فيه إيداعات البنوك والسحب منها.
المادّة الواحدة والعشرون:
- يتم دفع النفقات استناداً إلى سندات صرف موقعة من شيخ العقل أو مدير المشيخة، تحمل أرقاماً متسلسلة بعد التأكد من توفر الاعتماد اللازم للنفقة ضمن الموازنة وتنفيذ العمل وفقاً للأصول وعلى نحو مطابق لشروط النفقة، على أن لا يدفع أمين الصندوق أو من يقوم مقامه قيمة أي من هذه السندات إلا بعد اقتران المعاملة بالنسخة الأصلية للمستند الذي يحمل الموافقة النهائية لشيخ العقل على النفقة.
- في حال نفاد السلفة المعطاة لمدير مشيخة العقل وريثما تُعطى له سلفة أخرى, أو في حال غياب شيخ العقل، يحق لمدير مشيخة العقل توقيع سندات الصرف العائدة لتسيير الشؤون الضرورية لمشيخة العقل، على ان لا تتعدى قيمة السند الواحد عشرين مليون ليرة لبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع قيمة مجمل هذه السندات خمسمئة مليون ليرة لبنانية خلال السنة المالية الواحدة باستثناء قيمة سندات الصرف العائدة لدفع أجور المتعاقدين وملحقاتها. على ان يقوم مدير مشيخة العقل، في مطلق الأحوال، بعرض جميع هذه السندات والمستندات المرفقة بها على شيخ العقل للاطلاع عليها، وذلك فور عودة شيخ العقل من غيابه.
 
ثالثاً: في تدقيق الحسابات المالية:
 المادة الثانية والعشرون: يعيِّن شيخ العقل مراقباً مالياً من بين خبراء المحاسبة المجازين الممارسين للمهنة، للتدقيق في حسابات مشيخة العقل ورفع تقرير بنتيجة هذا التدقيق الى شيخ العقل كل ستة أشهر.
 
المادة الثالثة والعشرون: يعتمد لدى مشيخة العقل نظام أرشفة الكتروني لحفظ كافة الحسابات والسجلات والوثائق.
 
المادة الرابعة والعشرون: يعود لمقام مشيخة العقل اختيار الطريقة المناسبة لإيضاح البيانات المالية مثلاً: (Website).
 
IV- أحكام عامة:
المادة الخامسة والعشرون: يمكن لشيخ العقل منفرداً التعاقد مع من يراه مناسباً للقيام بالمهام التي يقتضيها عمل مشيخة العقل والتي لم يلحظ الملاك وظيفة خاصة بها او كانت تلك الوظيفة شاغرة.
 
المادة السادسة والعشرون: يمكن لشيخ العقل تشكيل فرق او لجان للقيام بالدراسات والتنسيق والمتابعة لكلّ ما من شأنه ضمان حسن سير العمل وتطويره.
 
المادة السابعة والعشرون: يعود لشيخ العقل حق إنشاء مدارس ومعاهد وكليات وجامعات خاصة ومتابعة شؤونها.
 
المادة الثامنة والعشرون: يُعمل بهذا النظام فور توقيعه من شيخ العقل، ويعود له وحده حق تعديله أو إضافة أو شطب أي بند من بنوده ويبلغ إلى جميع دوائر مقام مشيخة العقل.
 
صدر هذا النظام بتاريخ 30 / 1/ 2024.