المجلس المذهبي | مجلة الضحي
الثلثاء ١٩ آذار ٢٠٢٤ - 10 رمضان 1445
النـظـام المـالـي لمشـيخة عقـل طائفـة الموحدّيـن الـدروز
إن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز،

بناءً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006،

يقرّ النظام المالي التالي نصّه:

المادّة الأولى: يطبق هذا النظام على الواردات والنفقات الخاصّة بمشيخة عقل طائفة الموحدّين الدروز وهي العمليات المالية التي تنفذ في إطار الدور الخاص والمسؤوليات الدينية والاجتماعية التي يضطلع بها شيخ عقل طائفة الموحدّين الدروز.

المادة الثانية: تنفذ العمليات المالية المشمولة بهذا النظام بشكل مستقلّ عن أية عمليات أو موازنات أخرى بما في ذلك الموازنة العامّة للدولة اللبنانية وموازنة المجلس المذهبي للطائفة.

أولاً: إعداد الموازنة الخاصّة:

المادة الثالثة: لمشيخة العقل موازنة خاصة مستقلة تشمل الإيرادات والنفقات الخاصّة بها عن سنة كاملة تبدأ في أوّل كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأوّل من كل عام، ولا تدخل في الموازنة الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.

المادة الرابعة: يعدّ مدير مشيخة العقل الموازنة الخاصّة للمشيخة، ويمكن لشيخ العقل أن يقدّمها للمجلس المذهبي لأخذ العلم قبل نهاية كانون الأول من كل سنة تسبق سنة الموازنة ويمكن لشيخ العقل تكليف من يراه مناسباً عند شغور مركز مدير مشيخة العقل أو غيابه.

المادة الخامسة: تقسم الموازنة إلى قسمين يشمل القسم الأوّل الواردات المقدّرة للسنة التالية ويضم القسم الثاني تقديرات النفقات. يعتمد في توزيع الواردات والنفقات تبويب مفصّل وفقاً لطبيعة كل منها.

المادّة السادسة: تتكوّن واردات مشيخة العقل من:
  • عائدات الأوقاف الواقعة تحت إدارة شيخ العقل ومنها وقف الشيخ أحمد أمان الدين ووقف الأمير السيد عبدالله التنوخي.
  • عائدات الأملاك المدارة من قبل مشيخة العقل لا سيما مبنى دار الطائفة في بيروت.
  • نسبة محدّدة من عائدات المزارات والمقامات ولا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%).
  • التبرّعات والهبات والوصايا المخصّصة لمشيخة العقل.
  • واردات أخرى.

المادة السابعة: تتكون نفقات مشيخة العقل من:
  • أعباء المقامات والمساعدات الاجتماعية والنفقات الجارية والإنشاءات والتجهيزات والتمثيل وكل ما يحتاج إليه مقام مشيخة العقل في خدمة أبناء الطائفة الدرزية.

ثانيـاً: تنفيـذ الموازنـة:

المادة الثامنة: يتمتع شيخ العقل بأوسع الصلاحيات لتنفيذ الموازنة الخاصّة بمشيخة العقل.

المادة التاسعة:
يحق لشيخ العقل منفرداً إدارة الحسابات المصرفية وله وحده حق فتح هذه الحسابات سواء كانت جارية أم للادخار.

المادة العاشرة: يعيّن شيخ العقل لجنة خاصّة بكل مزار يناط بها استلام مفتاح صندوق النذور وفتحه ووضع تقرير بمحتوياته وتسليم أمواله لأصحاب الشأن بعد حسم الأعباء التي تدفع من مشيخة العقل وفقاً للأصول واقتطاع حصة مشيخة العقل من الإيرادات وإيداعها في الحسابات المخصّصة لها. ينظم عمل هذه اللجان بالتنسيق بين مشيخة العقل ولجنة الأوقاف.

المادة الحادية عشرة: يودع كل مبلغ في حسابات مشيخة العقل استناداً إلى إيصال قبض يحمل أرقام متسلسلة.

المادة الثانية عشرة: يمسك سجل في مشيخة العقل تقيّد فيه كافة واردات مشيخة العقل ونفقاتها وسجل يقيد فيه إيداعات البنوك والسحب منها.

المادّة الثالثة عشرة: يتم دفع النفقات استناداً إلى سندات صرف موقعة من شيخ العقل، تحمل أرقاماً متسلسلة بعد التأكد من توفر الاعتماد اللازم لهذه النفقة ضمن الموازنة وتنفيذ العمل على أكمل وجه واستلام اللزوم حسب الأصول.

ثالثاً: في تدقيق الحسابات المالية:

المادة الرابعة عشرة: يعين شيخ العقل مراقباً مالياً من بين خبراء المحاسبة المجازين الممارسين للمهنة، للتدقيق في حسابات مشيخة العقل ورفع تقريره من حولها وذلك بعد تعيين الموظفين وممارسة أعمالهم لتقدير مدى مسؤوليتهم وبراء ذمتهم حول الوضع المالي ويمكن لشيخ العقل تكليف محاسب مؤقت ريثما يتم تعيين الموظفين الأصليين.

المادة الخامسة عشرة: يعتمد نظام المكننة لدى مشيخة العقل لتدوين وحفظ كافة الحسابات والسجلات والوثائق ضمن أرشيف خاص بذلك.

المادة السادسة عشرة: يعود لمقام مشيخة العقل اختيار الطريقة المناسبة لإيضاح البيانات المالية مثلاً: (Website).

المادة السابعة عشر: يعمل بهذا النظام فور توقيعه من شيخ العقل ويعود له وحده حق تعديله أو إضافة أو شطب أي بند من بنوده ويعمم ويبلغ إلى جميع دوائر مقام مشيخة العقل.

قراراً صدر بتاريخ: 3/10/2007.